كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

كِتابُ السَّهْوِ

باب: إذا صلَّى خمسًا
725 - (1226) - حدثنا أبُو الوَلِيدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إبْراهِيم، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهٌ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
(صلّى الظهر خمسًا، قيل: أَزيَد في الصّلاة؟): لم يذكر في هذا (¬1) الحديث كيفَ فعل الصّحابة، هل انتظروا، أو اتبعوا في الخامسة؟ وظاهر الأمر أنهم اتبعوا فيها؛ لأنهم ظنوا الصّلاة تغيرَ حكمُها إلى الزيادة، وهذا يقتضي أنهم اتبعوه فيها، [وفيه دليل حينئذ على أن نيّة العدد غير معتبرة، وذلك (¬2) أنهم أحرموا على أربع] (¬3)، وصلوا خمسًا معتقدين أن الصّلاة صارت خمسًا، ولو كان عندهم أن نيّة العدد معتبرة، لما استقامت (¬4) لهم
¬__________
(¬1) "هذا" ليست في "ج".
(¬2) "وذلك" ليست في "ن".
(¬3) ما بين معكوفتين سقط من "ع".
(¬4) في "ع": "صارت خمسًا، وفيه دليل على أن نيّة العدد غير معتبرة، ولو كانت =

الصفحة 191