كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

الركعة لعدم النية ولم يتبعوا فيها.
وحكم المأموم الآن (¬1): أنه إذا تبع (¬2) الإمامَ في الخامسةِ مع علمِه بسهوِه: أن صلاته (¬3) باطلة؛ لأن الأحكام استقرَّتْ فلا عذرَ له في الزيادة (¬4)؛ بخلاف من سها كسهوه، أو جلس ينتظره، فلو قال الإمامُ: كانت الخامسةُ بموجب، فمن أيقن حينئذ بالموجب، وتبعه، صحَّت صلاتُه، ومن لم يتبعه، بطلت صلاته، [ومن أيقنَ انتفاءَ الموجب، وتبعه، بطلت صلاته، ومن لم يتبعه، صحَّت (¬5) صلاته] (¬6)، ويبني الظانُّ على ظنه، والشاكُّ على الاحتياط.
وليس في الحديث دليلٌ إِلَّا على حكمِ مَنْ ظنَّ الموجبَ واتبعَه أن صلاته صحيحة على ما قلنا إنّه ظاهر الواقعة.
* * *

باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ
(باب: إذا سَلَّمَ في ركعتين أو ثلاثٍ): ليس في حديث أبي هريرة
¬__________
= معتبرة، لما استقامت".
(¬1) "الآن" ليست في "ع".
(¬2) في "ن"و "ع": "اتبع".
(¬3) في "ج": "أن الصّلاة".
(¬4) "في الزيادة" ليست في "ج".
(¬5) في "ع": "بطلت".
(¬6) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

الصفحة 192