كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

الّذي أورده ذكرُ الثلاث، نعم جاء في حديث عِمْرانَ بنِ حُصين، فكأن (¬1) البخاريّ أشار إليه في التبويب كما فعل في قوله: باب: إذا أقيمت الصّلاة، فلا صلاة إِلَّا المكتوبة"
* * *

726 - (1227) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهَ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
(قالوا: نعم، فصلّى ركعتين أُخراوين): كذا، ووجهُه (¬2) مشكل، ويروى: "أخريين"، وهو ظاهر، وليس فيه ذكرُ الإحرام، فيحتمل أن يستدل به من يقول: يرجع بغير إحرام.
ويحتمل أن يستدلَّ به من يقول بالإحرام أيضًا، وذلك أنه قال: فصلّى ركعتين أُخريين، فدل على أنه أحرم لهما، ولو أراد بغير إحرام، لقال: ثم بنى، أو ثمّ كمل الصلاةَ، وقولُ القائل: الإحرامُ ينافي البناء لا يقدح هنا؛ لأن ذلك (¬3) هو الإحرام المستأنف، وهذا إنّما هو نظريةٌ للأول، وتجديدُ العهد لوجود صورة المنافي.
¬__________
(¬1) في "ن" و "ع" و "ج": "وكأن".
(¬2) في "ن" و"ع": "كذا ثبت ووجهه".
(¬3) في "ن": "ذاك".

الصفحة 193