قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير (¬1) (¬2).
وقال ابن بطّال: ولم أجد (¬3) في اللُّغة أَوْقَصَتْه (¬4). والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق.
(ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه): بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه (¬5).
وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: يفعل بالحرم ما يفعل (¬6) بالحلال.
قال ابن القصّار: والحجةُ له: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ" الحديث (¬7)، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم (¬8)، لطيبناه (¬9).
قال الأصحاب (¬10): وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه
¬__________
(¬1) "لا غير" ليست في "ن".
(¬2) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 293).
(¬3) فى "ج": "ولم يوجد".
(¬4) انظر: "شرح ابن بطّال" (3/ 262).
(¬5) "رضي الله عنه" زيادة من "ع" و "ج".
(¬6) "بالحرم ما يفعل" ليست في "ن".
(¬7) رواه التّرمذيّ (1376)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬8) فى "ع": "حرام"، وفي "ج": "محرم".
(¬9) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 327).
(¬10) في "ع": "أصحاب".