(عند البَيعة): بموحدة مفتوحة.
(فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة): برفع "غير" ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك (¬1)، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس (¬2).
(أم سليمٌ): بالرفع والجر، وكذا (¬3) ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر.
(أبي سبْرة): بسين مهملة (¬4) فموحدة ساكنة.
* * *
باب: القيامِ للجَنازة
770 - (1307) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ".
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".
(إذا (¬5) رأيتم الجنازة، فقوموا): نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام.
¬__________
(¬1) "على ذلك" ليست في "ج".
(¬2) في "ع": "الخمسة".
(¬3) في "ج": "كذلك".
(¬4) في "ن" و "ع" زيادة: "مفتوحة".
(¬5) في "ع": "أي إذا".