كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ
782 - (1335) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد الله بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضىَ اللهُ عَنْهُما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بفَاتِحَةِ الْكِتَاب، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
(قال: لتعلموا أنها سُنَّة): - بمثناة من فوق - على الخطّاب، ومن تحت على الغيبة.
ولنا قول في المذهب باستحباب الفاتحة في صلاة الجنازة، واختاره (¬1) بعض الشيوخ.
* * *

باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ
783 - (1338) - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْعَبْدُ إِذَا وُضعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ، وَذَهَبَ أَصْحَاُبهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَتقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ - مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ
¬__________
(¬1) في "ن": "وهو اختيار بعض".

الصفحة 270