كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

(له زبيبتان): نابان يخرجان من فيه.
وقيل (¬1): الزبيبةُ: نُكْتَةٌ سوداءُ فوقَ عينِ الحية من السمِّ.
(ثم يأخذ بلِهزِمتيه): - بكسر اللام والزاي معاً-، وقد فسره فى الحديث بشدقيه (¬2).

باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"
(باب: ما أُدي زكاته، فليس بكنز، لقول النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: ليس فيما دون خمس أواق صدقة): قال الإسماعيلي: إن كانت الترجمة صحيحة، فالمعنى من هذا الوجه غير صحيح، وأحسبه: وقال النبي (¬4): كذا، أو يقول، يريد: أن تعليل الترجمة بالحديث المذكور غيرُ ملائم، ورُدَّ بأن البخاري أراد: أن ما دون خمس (¬5) أواق ليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه، فإذا زاد شيئاً عليها، ولم يؤد زكاته، فهو كنز.
819 - (1405) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحيىَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عمرَو بْنَ يَحيىَ
¬__________
(¬1) "وقيل" ليست في "ج".
(¬2) "بشدقيه" ليست في "ج".
(¬3) "النبي" ليست في "ج".
(¬4) "ع" زيادة: " - صلى الله عليه وسلم - ".
(¬5) في "ج": "أراد ما دون خمسة".

الصفحة 337