قلت: عدم صحة إطلاق الكاثر على الكثير المال يقتضي تعين الأول بلا أولويته (¬1).
ثم لا نسلم أنه لا يطلق عليه كاثر؛ إذ يجوز أن يكون من باب المغالبة، وهو مقيس، تقول: كَثَرَ زيدٌ عمراً في المال؛ أي، علبَه في كثرته، فهو كاثر.
(برَضْف): - براء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة-: حجارة محماة.
(ثم يوضع على حَلَمَة ثديِ أحدِهم): الحلمة: رأس الثدي.
وفي الحديث جوازُ استعمال الثدي للرجل.
والعسكري يزعم أنه لا يقال: ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل: ثُنْدُوَة.
(من نُغْض كتفيه (¬2)): - بنون مضمومة فغين معجمة ساكنة فضاد معجمة-: العظم الدقيق على طرف (¬3) الكتف، وقيل: أعلى الكتف.
(يتزلزل): - بزايين معجمتين-؛ أي: يضطرب.
822 - (1408) - قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أتبْصِرُ أُحُداً". قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ.
¬__________
(¬1) في "ج": "الأول لأولويته".
(¬2) نص البخاري: "كتفه".
(¬3) "طرف" ليست في "ن".