كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

ووجهُه أن الآية لما أنبأت عن أن الصدقة لما وازنتها سيئة (¬1) الأذى، بطلت، فالغلولُ غصب وأذى، فيوازن الصدقة، فتبطل بطريق الأَوْلى، أو (¬2) لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها -وهي الأذى- تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة نفسَ المعصية؟ لأن الغالَّ في دفعه المال للفقير غاصبٌ يتصرف (¬3) في ملك الغير، فكيف تقع المعصية من أول أمرها طاعة معتبرةً، وقد أبطلت المعصيةُ الطاعةَ المتحققةَ (¬4) من أول أمرها في الصدقة المتبَعَةِ بالأذى؟
قال ابن المنير: وهذا من لطيف الاستنباط، فتأمله.

باب: الصَّدقةِ من كسبٍ طيِّبٍ
824 - (1410) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمَنِ -هُوَ ابْنُ عبد الله بْنِ دِينَارٍ-، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمرَةٍ مِنْ كسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّه يَتَقَبَّلها بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبيها لِصَاحِبهِ، كمَا يُرَبي أَحَدكم فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل".
(بعَدل تمرة): -بفتح العين-؛ أي: مثلها.
¬__________
(¬1) في "ج": "رؤيتها شبه".
(¬2) في "ج": "و".
(¬3) في "ن": "متصرف".
(¬4) في "ن"و "ع": "المحققة".

الصفحة 347