كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

ومنهم من قال: بل (¬1) يختص بالواجب، ولا يستعمل في المندوب أصلاً.
وهذا هو الذي اعتمده المازري، ونصره القرافي، والأصفهاني شارحا "المحصول".
واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض.
وقد ورد في الحديث: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" (¬2).
واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه (¬3).
ورد القاضي كلام المازري؛ لأن (¬4) قوله -عليه السلام-: "ولو من حُليكن"، وما ورد في بعض الروايات: "إِنَّ صَدَقَتها مِنْ صَنْعَةِ يَدها" يدل على أنها صدقة التطوّع (¬5) (¬6)، يريد القاضي: فلا يكون في ذلك حجةٌ لأشهبَ وغيرِه ممن أجاز إعطاءَ المرأةِ زكاتها لزوجها.
واستظهر ابن المنير كونَ الصدقة المذكورة هنا تطوعاً، وقال: لكن ذلك لا يسقط (¬7) حجةَ أشهبَ؛ لأن الذي منع إعطاءها الزكاة لزوجها إنما
¬__________
(¬1) "بل "ليست في "ع".
(¬2) رواه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
(¬3) انظر: "الإبهاج" للسبكي (1/ 72).
(¬4) في "ن" و"ع": "بأن".
(¬5) في "ج": "تطوع".
(¬6) انظر: "إكمال المعلم" (3/ 521).
(¬7) "لا يسقط" ليست في "ج".

الصفحة 422