كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

اعتل بأنها تعود إليها في النفقة، فكأنها لم تخرج عن يدها، ولا تحققَ أداؤها، فلهذا لم تجزئ، فيقال (¬1) له: لو كان احتمال رجوعها إليها، أو نفس رجوعها إليها مبطلاً للإخراج (¬2) الذي هو قُربة، استوى فيه الفرضُ والنفل، وهو الحقُّ إن شاء الله تعالى.

باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60].
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: يُعْتِقُ مِنْ زكاةِ مَالِهِ، وَيُعطِي فِي الْحَجِّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْترَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكاةِ، جَازَ، وَيُعطِي فِي الْمُجَاهِدِين، وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثمَّ تَلاَ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، فِي أَيِّها أَعطَيتَ أَجْزَأَتْ.
وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خَالِداً احتَبَسَ أَدرَاعَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي لاَسٍ: حَمَلَنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.
(باب: قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ}. ذهب الشافعي (¬3) -رضي الله عنه (¬4) - إلى أن المراد بالرقاب: المكاتبون.
¬__________
(¬1) في "ن": "فقال".
(¬2) في "ج": "للأخذ".
(¬3) في "ن" و"ع": الشافعية.
(¬4) "رضي الله عنه" ليست في "ن"، في "ع": "رضي الله عنهم أجمعين".

الصفحة 423