كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

وقال مالك -رضي الله عنه (¬1) -: المراد: شراءُ الرقاب للعتق (¬2)، والولاءُ للمسلمين على ما عُرف من مشهور قوله، وحجته: أن جميع الأصناف لما كانوا يأخذون على التمليك؛ أي (¬3): يملك القابضُ (¬4) ما عسى أن يعطاه، علق الإضافة إليهم باللام، خلا السبيل والرقاب، أما السبيل؛ فإنه محل للصرف، فعلق الفعل بالنسبة إليه بفي؛ إشارةً إلى أنه محل يُصْرَف فيه (¬5)، وكذلك الرقاب التي تُشترى (¬6)، هي لا تملك الأثمانَ (¬7)، ولا يُصرف إليها، وإنما هي محلّ يُصرف المال فيه إلى ملاكها (¬8) لتُعتق (¬9)، فلو كان المرادُ المكاتبين، لأخذوا على التمليك، وأضيف الفعل إليهم باللام؛ أسوة ببقية (¬10) الأصناف، فلما قُرنوا بالسبيل في التعليق بفي، عُلم أنهم محل، لا آخذون، فبهذا يُؤاخى الكلامُ، ويترتب النظم، وليس العدولُ عن اللام -وقد بُني الكلام عليها- إلى (¬11) (في) سُدًى، حاشَا لله.
¬__________
(¬1) "رضي الله عنه" ليست في "ن".
(¬2) في "ع": "للمعتق".
(¬3) في "ن: "أن".
(¬4) في "ع": "القاضي".
(¬5) في "ع": "إليه".
(¬6) في "ج": "تشرى".
(¬7) "الأثمان" ليست في "ع".
(¬8) في"ع": "مالكها".
(¬9) في "ن" و"ع" و"ج": "ليعتق".
(¬10) في " ن" و"ع": "بقية".
(¬11) في "ع": "إلا".

الصفحة 424