كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)
ويرجِّحُه قولُه: "إِنَّ عَمَّ الرجُلِ صِنْوُ أَبيهِ" (¬1)؛ ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرنا؛ فإن كونه صِنْوَ الأب يناسبُ أن يحملَ ما عليه.
فإن قلت: هل من سبيل إلى التوفيق بين الروايتين (¬2)؟
قلت: نعم بأحد وجهين (¬3):
الأول: أن يكون الضمير من (¬4) قوله: "فهي عليه" عائداً على رسول الله (¬5)، لا على العباس.
الثاني: أن تحمُّلَه (¬6) -عليه السلام- عن العباس بالصدقة لا يبرئ العباسَ منها؛ فإن الحمالةَ شغلُ ذمةِ أخرى بالحق، فتكون الصدقة على العباس بطريق الأصالة، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق الحمالة.
ويحتمل أن يكون ذلك إخباراً عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص: "إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" (¬7).
قال ابن المنير: وهذا الحديث خارج عن الصحيح المشهور، ولو
¬__________
(¬1) انظر: تخريج الحديث المتقدم؛ إذ هو قطعة منه.
(¬2) في "ج": "هاتين الروايتين".
(¬3) في "ع": "الوجهين".
(¬4) في "ع": "في".
(¬5) في "ن" زيادة: " - صلى الله عليه وسلم - ".
(¬6) في "ج": "يحمل".
(¬7) رواه الدارقطني في "سننه" (2/ 124) عن ابن عباس رضي الله عنه، والطبراني في "المعجم الكبير" (9985) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الصفحة 429
475