كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

صحَّ، لم يدل على خلاف قول مالك؛ لأن المشهور من مذهبه: جوازُ التعجيل قبل الحول بيسير، فلعل العباس لما سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعجِّلَ صدقته قبل محلِّها، كان ذلك بقرب الحول بشهر (¬1) فأَدنى، فلا دليلَ لهم فيه، وما يتخيل ورودُه في صدقة العام الثاني يندفعُ باحتمال أن يكونا مالين ذوي حولين متقاربين؛ مثل أن يكون حولُ أحدِهما يحلُّ قبلَ (¬2) المحرَّم، وحولُ الآخر يحل في الخامس منه، فعجل زكاة عامين لمالين (¬3):
أحدهما: قدمه قبل انقضاء حوله بخمسة أيام.
والآخر بعشرة (¬4) أيام.
والاحتمال في وقائع الأعيان كالإجمال في المقال، فيسقط بها الاستدلال.

باب: الاستعفافِ عنِ المسألةِ
866 - (1469) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَألوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْطَاهُم، ثُمَّ سَألوه،
¬__________
(¬1) "بشهر" ليست في "ج"، وفي "ن": "الشهر".
(¬2) في "ج": "أول".
(¬3) في "ن" و"ج" زيادة: "الخامس والعشرين من ذي الحجة فيصدق أنه عجل عامين لمالين".
(¬4) في "ج": "بعشر".

الصفحة 430