كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 3)

قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها (¬1).
قال الإسماعيلي: يريد البخاري: أخذَ (¬2) الصدقة بعد أن (¬3) يصير تمراً؛ لأنه تصرم النخل وهو رُطَبٌ، فيتمرُ في المرابد (¬4)، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن يُنسب أَليه؛ كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وإنما هو بعد (¬5) أن يُداس ويُنقى.
880 - (1485) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: وإنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يؤْتَى بالتَّمرِ عِندَ صرَامِ النَّخْلِ، فَيجِيءُ هذَا بتَمرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْماً مِنْ تَمرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمرَةً، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخرَجَها مِنْ فِيهِ فَقَالَ: "أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكلُونَ الصدَقَةَ؟! ".
(الأسَدي): بفتح السين المهملة.
(طَهمان): بفتح الطاء المهملة.
¬__________
(¬1) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 42).
(¬2) في "ج": "إذا أخذ".
(¬3) في "ج": "أنه".
(¬4) في "ن" و"ج": "المربد".
(¬5) "بعد" ليست في "ج".

الصفحة 459