نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.
(ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.
(إنا أمرنا (¬1) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر".
قال القابسي: وهو الصواب (¬2)، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (¬3) (¬4).
* * *
أبواب: تقصير الصلاة
(أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (¬5) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (¬6) - بالتثقيل- تقصيراً.
¬__________
(¬1) قلت: نصُّ الإمام البخاري في "صحيحه": "نمرُّ".
(¬2) في "ج": "وهو معنى الصواب".
(¬3) رواه البخاري (1027) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬4) انظر: "التنقيح" (1/ 279).
(¬5) في "ع": "فصرنا".
(¬6) في "ع": "وقصرنا".