القدم) (1) . اهـ.
وقال الشيخ إبراهيم الشوري، والشيخ محمد الشيباوي: (والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وكل امرأة أعرف بما يستر جسمها، ولا تحتاج إلى تعليم في ذلك) (2) اهـ.
وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف: (والمفهوم من الجلباب لا ينحصر
باسم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول، وإذا عرفنا المقصود منه زال الحرج في وصفه ومسماه) (3) اهـ.
حكم لبس الجلباب
روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (4) ، والحُيَّض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".
قال الحافظ ابن حجر: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب) (5) اهـ. وقال البدر العيني: (ومنها - أي من فوائد الحديث - امتناع خروج النساء بدون الجلاليب) (6) اهـ.
قال العلامة الألباني معلقًا على عبارة الكشميري (7) رحمه الله:
__________
(1) "فيض الباري" (1/ 388) .
(2) "تيسير التفسير" "العشر الثامن من القرآن" (ص:46) .
(3) (نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة) (ص: 48) .
(4) العواتق. جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك.
(5) "فتح الباري" (1/ 505) .
(6) "عمدة القارئ" (3/ 305)
(7) "فيض الباري" (1/388)