كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 3)

من النسب"، وفي رواية مسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحتَجِبِي منه، فإنه يحَرُمُ من الرضَاعِ ما يحَرُمُ من النسَبِ".
* قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث:
"وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب" (1) اهـ.
والشاهد فيه واضح، وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر النساء.
6- عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ لإحداكن مَكُاتب، وكانَ عندَه ما
يؤدّي، فلتَحتَجِب منه" (2) .
* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"وجه الدلالة من هذا الحديث - يعني على وجوب الحجاب - أنه يقتضي
أنَّ كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه، وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيا، فدل على وجوب احتجاب
المرأة عن الرجل الأجنبى" (3) اهـ.
وروى الطحاوي بإسناده عن ابن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة حدثه
__________
(1) "فتح الباري " (9/ 56) .
(2) أخرجه أبو داود (4/ 21) رقم (3928) ، والترمذي رقم (1261) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا:
لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي اهـ. وأخرجه وابن ماجه (2520) ، والحاكم (2/ 219) ، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وابن حبان (1412) ، والبيهقي (10/ 327) ، وأشار إلى جهالة نبهان، ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. اهـ، والإمام أحمد (6/289، 308، 311) ، وانظر الكلام في نبهان مولى أم سلمة (ص: 346) .
(3) "رسالة الحجاب" (ص: 19) .

الصفحة 341