كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 3)

أخا أو ابنَا، أو عما، أو غيرهم، ومعلوم أن الله قد أذن للمرأة في إبداء
الزينة أمام المحارم، ومنع عنه أمام الأجانب، فما هي الزينة التي تبديها
أمام المحارم، ولا تبديها أمام الأجانب؟
وبتعبير آخر: لما جاز لها كشف وجهها وكفيها أمام الأجانب، ولم يجز لها كشف شيء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام المحارم فأي فرق
يبقى بين المحارم والأجانب؟ مع أن القرآن ينص على الفرق بينهما في
صراحة باتة، فتفكر!، ولو قيل: إن هذا نص يجري فيه التخصيص من
نصوص أخرى، قلنا: فما لناحية الحجاب والسفور لا يجري فيها التخصيص بالنصوص؟! " (1) .
الشبهة الثانية
* وهي ما رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (2) ، قال رحمه الله تعالى:
حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج
قال:. . . قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: يا
رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت (3) المرأة لم يحل لها أن
تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفِّ مثل قبضة أخرى.
والحسين هو سُنَيْد بن داود المِصيصي المحتسب، قال الحافظ في
"التقريب": ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يُلَقَّن حجاج بن محمد
__________
(1) "مسالة السفور والحجاب" لأبي هشام الأنصاري - مجلة الجامعة السلفية، ص (77) ، عدد نوفمبر، ديسمبر 1978م.
(2) "تفسير الطبري" (18/ 119) ، وانظر: "الدر المنثور" (5/ 42) .
(3) عركت: حاضت.

الصفحة 385