الشبهة السادسة
* عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت – وفي لفظ: أومأت - امرأة
من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
يده، فقال: "ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ " قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال: "لو كنتِ امرأة لغيرت أظفارك" - يعني بالحناء" (1) .
* والجواب عنه من وجهين:
أولاَ: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في "التقريب": لين الحديث (2) ، وقال في "التهذيب": روى عن صفية بنت عصمة. . . قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء" والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعا غير محفوظ " (3) اهـ.
وفيه أيضا: صفية بنت عصمة، قال س الحافظ في "التقريب": لا تعرف (4) ، وقال المناوي: "رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه فقد قال في "العلل": حديث منكر، وفي "الميزان": وعن ابن عدي أنه غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة" (5) اهـ.
وقد ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (6) .
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 262) ، وأبو داود في الترجل رقم (4148) باب في
الخضاب للنساء، والنسائي (8/ 142) في الزينة باب الخضاب للنساء.
(2) "تقريب التهذيب" (2/ 255) .
(3) "تهذيب التهذيب" (10/ 183) .
(4) "التقريب " (2/603) .
(5) "فيض القدير" (5/ 330) .
(6) "ضعيف الجامع الصغير" (5/ 49) رقم (4846)