وقال للصحابة في حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين" (1) .
وقال صلى الله عليه وسلم: "بشروا، ولا تنفروا، ويسروا، ولا تعسروا" (2) .
وقال صلى الله عليه وسلم: "خير دينكم أيسره" (3) .
* وأما سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم:
فـ "ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن
إثما، فإن كان إثما، كان أبعدَ الناس منه" (4) الحديث.
أضف إلى ذلك ما ثبت من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ثم إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف
الشرعية.
والحاصل: أن الشارع لا يقصد أبدًا إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا
__________
(1) البخاري (1/386) في الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، وأبو داود رقم (380) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، والترمذي رقم
(147) في الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي (1/48،
49) في الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء.
(2) رواه البخاري (1/196) في العلم من حديث أنس رضي الله عنه، ومسلم رقم (1732) في الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، وأبو داود رقم (4835) في الأدب، باب في كراهية المراء.
(3) رواه الإمام أحمد، والبخاري في "الأدب المفرد" والطبراني في "الكبير" عن محجن
ابن الأدرع، والطبراني في "الكبير" أيضا عن عمران بن حصين، وفي
"الأوسط"، وابن عدي، والضياء عن أنس، قال الزين العراقي: "سنده جيد"، ورمز له السيوطي بالصحة - انظر "فيض القدير" (3/ 486) .
(4) رواه البخاري (10/541) في الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأدب،
والحدود، والمحاربين، ومسلم (رقم 2327) في الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم
للآثام، والموطأ (2/903) في حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق،
وأبو داود رقم (4785) في الأدب، باب في التجاوز في الأمر.