كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 3)

النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق" (1) اهـ.
* وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي:
"وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة، أو معالجة، أو خِطبة" (2) اهـ.
* قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:
"والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة كالشهادة، أو داء يكون ببدنها" (3) اهـ.
وقال أيضا:
"قوله في حديث ابن عمر: "ولا تنتقب المرأة" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئَا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعْرِضُ عن الرجال، ويُعْرِضون عنها" (4) اهـ.
* وذكر القرطبي في تفسيره:
"أن ابن خويز منداد من علماء المالكية قال: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كاتَ عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها" (5) اهـ.
__________
(1) نقله عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 130) .
(2) "قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية" ص 484 الباب التاسع عشر، وانظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك" للشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر البغدادي (1/ 184) .
(3) "أحكام القرآن" (3/ 1578) .
(4) "عارضة الأحوذي" (4/56) المسألة الرابعة عشرة.
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (12/228) .

الصفحة 466