كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 3)

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية، وشدَّد في ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة منها:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم " (1) الحديث.
ومنها: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " (2) الحديث، وهذا يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين، وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز.
ومنها: حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان " (3) .
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المُغِيبات" (4) .
وعنه رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن (5) .
__________
(1) رواه البخاري (4/ 86) في الحج: باب حج النساء، وفي الجهاد: باب كتابة الإمام الناس، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم رقم (1341) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
(2) رواه الإمام أحمد (6/ 446) ، ورواه عن عمر رضي الله عنه الترمذي رقم (2165) في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، والحاكم (1/ 114- 115) وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(3) رواه الإمام أحمد في "لمسند" (3/ 339) .
(4) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/397) ، (4/ 196، 205) .
(5) رواه الترمذي رقم (2780) في الأدب: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء، وقال: "حسن صحيح"، والإمام أحمد في (المسند) (4/ 203) .

الصفحة 51