كتاب عودة الحجاب (اسم الجزء: 3)

ومَثَل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم بدعوى أنهم رُبّوا على الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخُلُق، مَثَلُ قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادعوا أن الانفجار لا يكون لأن على البارود تحذيرًا من الاشتعال والاحتراق.. إن هذا خيال بعيد عن الواقع، ومغالطهْ للنفس، وطبيعة الحياة وأحداثها (1) .
* ومنها تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة:
فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة، ونزوعه إليها ما يشم منها من الطيب الذي يفوح شذاه فيجر إلى الفتنة، ويكون رسولًا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة.
قال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت، ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية" (2) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا، يعني زانية" (3) ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا" (4) .
__________
(1) "تحريم الخلوة بالأجنبية الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ حفظه الله ص (29- 30) ، وانظر رسالة (يا بنتي ويا ابني) للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.
(2) رواه من حديث أبي موسى رضي الله عنه الإمام أحمد (4/ 414) ، والنسائي (8/ 153) في الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب، والحاكم (2/ 396) ، وقال: (صحيح
الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وانظر "فيض القدير" (3/ 147) .
(3) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الترمذي- رقم (2787) في الأدب: باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة- واللفظ له، وأبو داود رقم (4174) ، (4175) في الترجل: باب في المرأة تتطيب للخروج، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ".
(4) رواه من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما مسلم رقم (443) - واللفظ له - في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، والنسائي (8/ 154) في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت بخورًا.

الصفحة 55