[14/ 19] باب العدد وما جاء في سقوط نفقة المبتوتة وخروجها، والاختلاف فيه
1999 - (م) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد، قال: أنا أبو عمر الطلحي، قال: أنا ابن الجارود، قال: ثنا هارون، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخيرة، قال:
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل إلي بخمسة أصوع من شعير وخمسة أصوع من تمر، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا، قالت: فشددت علي ثيابي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ((كم طلقك؟)) قلت: ثلاثا، قال: ((صدق؛ ليس لك نفقة، واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم؛ فإنه ضرير البصر، تلقين ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني)).
زاد غيره: قالت: فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما معاوية ترب خفيف الحاذ، وأبو الجهم فيه شدة على النساء -أو يضرب النساء، أو نحو هذا-، ولكن عليك بأسامة بن زيد)).
وفيك رواية أخرى: فقالت بيدها هكذا -كأنها لم ترده-، فقال: #105# ((طاعة الله وطاعة رسوله خير لك))، قالت: فتزوجته، وجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به.
وقال الرواة كلهم: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.