2011 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: ثنا أبو يعلى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن حفصة بن سيرين:
عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نتطيب، ولا نكتحل، ولا نلبس ثوبا مصبوغا؛ إلا ثوب عصب، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار.
وفي الباب: عن عائشة، وحفصة رضي الله عنهما.
2012 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين وغيره، قالوا: ثنا سليمان، قال: ثنا معاذ بن المثنى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا سلمة بن علقمة:
عن محمد بن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية، فلما كان في اليوم الثالث دعت بصفرة، فتمسحت بها.
2013 - (م) - أخبرنا أحمد بن الحسن بن سليم في كتابه، قال: #114# ثنا عمر بن أحمد الزعفراني، قال: أنا أبو إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه:
عن أبي الدرداء، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجخ على باب فسطاط، فقال: ((لعله يريد أن يلم بها؟)) فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف تستخدمه وهو لا تحل له؟)).