2034 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا ابن بامويه، قال: أنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: أنا سعدان بن نصر المخرمي، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج:
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته، ففقأت عينه؛ ما كان عليك من حرج)).
ورواه سهيل، عن أبي صالح، فلم يضبطه كما ينبغي، فقال: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه)).
2035 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد:
عن حميد الطويل: أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من خلل، فسدد إليه مشقصا.
فقلت لحميد: من حدثك؟ قال: أنس بن مالك.
2036 - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا السمذي، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار:
عن جابر بن عبد الله قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من #130# الأنصار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله القود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعها؛ فإنها منتنة)).
هذا الحديث طرف من حديث ابن عيينة عن عمرو، وقال فيه: يا للمهاجرين! ويا للأنصار! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بال دعوى الجاهلية؟! دعوها؛ فإنها منتنة)).
ولم يقل فيه: فسأله القود، وأنه حكم فيه بشيء، فإذا لا مدخل للحديث في باب القصاص.