[14/ 1] باب ما يحرم نكاحه
1840 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير:
عن ابن عباس قال: حرم سبع من النسب، وسبع من الصهر، ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية.
قال أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد، قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكره الحسن مرة ثم قال: لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا بنى بها لا تحرم عليه امرأته.
ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس، وروى عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن #14# وبعض أهل العراق: يحرم عليه.
وقال أبو هريرة: لا يحرم عليه حتى يلزق بالأرض؛ يعني: يجامع.
وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم؛ وهذا مرسل.