1843 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا محمد بن معمر، قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث بن سعد، عن نافع:
أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية أو اليهودية قال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى؛ وهو عبد من عباد الله عز وجل.
1844 - (خ، م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله وغيره، قالوا: أنا أحمد بن الحسن بن أحمد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال:
أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة -وأمها أم سلمة #16# زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي زينب بنت أبي سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوتحبين ذلك؟)) فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن ذلك لا يحل لي)) فقلت: والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أم سلمة، فقال: ((بنت أم سلمة؟!)) قلت: نعم، فقال: ((والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة؛ فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)).
قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها، فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.