[1] ذكر ما جاء في النهي عن نكاح المتعة
1846 - (خ) - حدثنا سلميان، قال: ثنا محمد بن علي بن عبد الملك، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني عبد الله بن ناجية والقاسم بن زكريا، قالا: ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد:
عن سلمة بن الأكوع وجابر قالا: إنا لجلوس في مجلس الأنصار إذ أتانا رجل، فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؛ يأمركم أن تستمتعوا، فاستمتعوا.
قال شعبة: يعني النساء.
1847 - (خ) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: أنا يحيى بن إبراهيم، #18# قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب:
عن إياس بن سلمة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل شارط امرأته فعشرتهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل ازدادا)).
قال سلمة: لا أدري كانت لنا رخصة أم للناس عامة؟
وفي الباب: عن ابن مسعود، وقد مضى.