كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 3)

2118 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا أحمد بن إسحاق الفقيه، قال: أنا موسى بن الحسن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:
عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما لم أكتب إليه.
كتب نجدة إليه: أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس: لمن هو؟
فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو #174# بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن؛ فيداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما أن يسهم لهن فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت: متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت إلي تسألني عن الخمس: لمن هو؟ فإنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك.

الصفحة 173