1848 - (م، خ عن علي) - حدثنا علي بن أحمد، قال: ثنا أبو زكريا، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا أبو العميس:
عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعد.
وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وغيره.
[2] ذكر كيفية ذلك ووقته، والنهي عنه بأيام يسيرة بين الركن والباب
1849 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد #19# ابن موسى، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عمارة بن غزية، قال: ثنا الربيع بن سبرة:
أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، فأقام بها خمسة عشرة بين ليلة ويوم، قال: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، ومع كل واحد منا برد، أما بردي فبرد خلق مح، وأما برد صاحبي ابن عمي فبرد جديد غض، حتى كنا بأسفل مكة - أو بأعلى مكة - فلقيتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا لها: هل لك في أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: ماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين؛ فإذا رآها صاحبي تنظر إلي، عطفها وقال: إن برد هذا خلق مح، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به، ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها، فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية جعفر بن عون وأبي نعيم، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع ما يدل على أن القصة كانت في حجة الوداع.
وفي رواية إبراهيم بن سعيد، عن عبد الملك بن الربيع، ورواية حرملة بن عبد العزيز بن الربيع، ورواية الزهري، عن الربيع أنه كان عام الفتح، وهذا أصح.