[4] ذكر رجوع ابن عباس بقوله: نعم، إذا أنكر عليه
1854 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا محمد بن علي بن عبد الملك، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا عمران بن موسى، وأحمد بن محمد بن عبد الكريم، قالا: ثنا بندار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة:
عن أبي حمزة، قال: سمعت ابن عباس، وسئل عن المتعة بالنساء، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذاك؛ وفي النساء قلة، والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم.
[5] ذكر النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
1855 - (خ، م من طريق آخر) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا ابن صاعد، قال: ثنا عمر بن مدرك، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت نافعا يحدث:
#23#
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، أو يخطب أحدكم على خطبة أخيه؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
وفي الباب: عن أبي هريرة.