[7] ذكر تزويج الرجل ابنته الصغيرة؛ لحديث عائشة في تزويجها، وهي بنت ست
يأتي بعد ذلك إن شاء الله.
[8] ذكر استئذان البكر واستئمار الثيب
1859 - (خ، م) - حدثنا علي بن مالك بن سعيد الفارقي، قال: أنا محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال، قال: أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير، قال: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، قيل: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: ((إذا #27# سكتت فهو رضاها)).
وفي الباب: عن عائشة.