[9] ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل شرط طلاق أخرى))
1863 - (خ، م عن الأعرج) - حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الخياط وغيره، قالا: ثنا عثمان بن أحمد بن إسحاق، قال: أنا أبو عمرو بن حكيم، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة:
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها)).
#29#
وفي رواية الأعرج: ((ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها)).
وفي رواية ابن سيرين: ((فإن الله عز وجل رازقها)).