[14/ 2] باب الصداق وترك الاستكثار منه، واستحباب ما هو أيسر وأخف، وبيان ما يجوز أن يكون صداقا والوفاء به، والنهي عن الشغار؛ وهو نكاح بلا صداق كان للكفار
1867 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا دعلج، قال: ثنا موسى بن هارون، وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث:
عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: وتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
1868 - (م مختصرا) - حدثنا أبو منصور، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد بن كامل، قال: ثنا مضر بن محمد الأسدي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم:
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق، فقال #32# له النبي صلى الله عليه وسلم: ((على أربع أواق؟! لكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل))، قال: ((ما عندنا ما نعطيكه، ولكن عسى أن نبعثك بعثا فتصيب منه))، قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، وبعث ذلك الرجل فيهم.