كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 3)

2685 - (خ مختصرا) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن محمد بن أحمد المقرئ، قال: ثنا الحسن بن المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح:
عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجبة عليها في مسكنها، فأنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف}، {وصية}: إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} في العدة كما هي واجبة عليها.
وعن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت؛ وهو قول الله تعالى: {غير إخراج}.
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: {فإن خرجن} الآية.
قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ المسكن، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
2686 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن #440# موسى، قال: ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا موسى بن إسحاق، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا حبيب بن الشهيد، قال: ثنا ابن أبي مليكة:
أن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: هذه الآية التي في البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} لم تكتبها -أو: تدعها-، وقد نسختها الآية الأخرى؟ فقال: يا ابن أخي! لا أغير شيئا عن مكانه.

الصفحة 439