كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 3)

2709 - (خ) - حدثنا صاعد، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم، قال: حدثني يزيد بن الهيثم، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة:
عن ابن عباس في قوله عز وجل: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين}، قال: هذه محكمة، ليست بمنسوخة، قال: وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول المعروف.
2710 - (خ) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا دعلج، قال: أنا محمد بن علي بن زيد، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر:
عن سعيد بن جبير، قال: إن ناسا يقولون: إن هذه الآية قد نسخت {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}، قال: لا، والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان: ولي يرث؛ فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث؛ فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى، وما لي فيه شيء.

الصفحة 452