1899 - (م) - أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزاز في كتابه، قال: أنا علي بن عمر الحربي، قال: ثنا البغوي، قال: ثنا خلف بن هشام البزار، قال: ثنا مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عروة:
عن عائشة، عن جذامة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة؛ حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك، فلا يضر أولادهم)).
قال مالك: الغيلة: أن يصيب الرجل امرأته، وهي ترضع ولدها.
1900 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا محمد بن محمد الفقيه، قال: أنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن همام:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد، وما أنفقت من كسبه بغير أمره فإن نصف أجره له)).
وفي رواية: ((لا يحل لامرأة أن تصوم)).
1901 - (م) - حدثنا أحمد، وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا #48# أبو السائب، قال: ثنا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن سعد، قال:
سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم الأمانة عند الله عز وجل يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)).