1902 - (خ) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن احمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير، عن الأعمش، عن شقيق:
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها)).
ومن ذلك: أن لا يكلمن إلا بإذن أزواجهن؛ للنهي الذي ورد فيه إلا لضرورة تتعين.
1903 - (خ، م) - حدثنا علي بن أحمد المديني، قال: ثنا عبد الرحمن بن الحسن بن عليك، قال: أنا محمد بن الفضل بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير:
عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت)).