1904 - (م) - حدثنا أبي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا ابن المثنى، قال: ثنا هارون بن معروف، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكر ابن سوادة حدثه: أن عبد الرحمن بن جبير حدثه:
أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته يومئذ - فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل قد برأها من ذلك))، ثم قام على المنبر، فقال: ((لا يدخلن رجل على مغيبة بعد يومي هذا؛ إلا ومعه رجل أو اثنان)).
1905 - (م) - حدثنا القاسم بن الفضل، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد الرزجاهي، قال: ثنا محمد بن سليمان العجلي الصعلوكي، قال: ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، قال: ثنا علي بن حجر، قال: ثنا هشيم، عن أبي الزبير:
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة ثيب؛ إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم)).
1906 - (خ، م) - حدثنا شجاع بن علي، قال: ثنا يوسف بن أحمد الثقفي، قال: ثنا الفضل بن الخصيب، قال: ثنا إسماعيل بن يزيد القطان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال:
سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ألا #50# لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)).