[14/ 8] باب النفقات
قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك))، قد مضى في باب الوصية.
وقوله: ((قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك))، قد مضى في أول الكتاب.
1935 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عدي بن ثابت، قال: ثنا عبد الله بن يزيد الأنصاري:
عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنفق المسلم نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة)).
1936 - (م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن الحسن، قال: أنا الأزهري، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا أبو داود الحراني، قال: ثنا سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال:
حدثني ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدث عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم #66# قال: ((إن نفقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن نفقتك على أهلك صدقة)).
الحراني ليس من الشرط.