1942 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو علي البغدادي، قال: ثنا الحسن بن علي بن الحسن التميمي، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق:
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخادم مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء)).
وفي رواية آدم، عن شعبة، عن الأعمش: ((إذا تصدقت)).
وفي الباب: عن أبي هريرة، وقال فيه: ((بغير أمره فإن نصف أجره له)).
1943 - (خ، م) - حدثنا غانم بن محمد وعمي، قالا: ثنا الفضل بن عبيد الله، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا هارون، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبادة بن عبد الله بن الزبير:
عن أسماء قالت: قلت: يا رسول الله! ليس لي إلا ما أدخل بيتي الزبير؛ أفأرضخ منه؟ قال: ((ارضخي منه، ولا توعي فيوعي الله عليك))
1944 - (خ، م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الرحمن #69# ابن بشر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي:
عن عائشة: أن هند ابنة عتبة قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).