كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 3)

[14/ 11] باب الطلاق، وصحة الاستثناء فيه
1952 - (م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: أنا أبو يعلى، قال: أنا سفيان بن محمد بن محمود الجوهري، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف، فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث)).
1953 - (خ، م) - حدثنا عبد الواحد بن أحمد بن سعيد، قال: أنا أبو علي البغدادي، قال: ثنا محمد بن علي بن الحسين المعروف بابن الحناء، قال: ثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم التميمي، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا مسعر، قال: ثنا قتادة، قال: ثنا زرارة بن أوفى:
عن أبي هريرة -يرفعه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى تجاوز عن أمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها؛ ما لم تتكلم به، أو تعمل به)).
1954 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن محمد بن بشرويه، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: أنا أبو يعلى، #75# قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن نافع:
أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن رجل طلق امرأته، وهي حائض، يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك.
كذلك في رواية جماعة عن نافع.
وفي رواية سالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، قالوا: حتى تدخل في الطهر الثاني، فتطهر.
وفي رواية يونس بن جبير وطاوس وأبي الزبير، كلهم عن ابن عمر قالوا: ليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق.
وفي رواية يونس بن جبير: يراجعها، ثم يطلق في قبل عدتها.

الصفحة 74