[1] ذكر الاعتداد بما يكون من طلاق في حال الحيض، وإن كان بخلاف السنة، وإمضاء ذلك على الرجل
1955 - (خ، م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله، قال: أنا أحمد بن #76# الحسن الحيري، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: أنا معلى بن أسد، قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم:
أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فأمر أن يراجعها، قال: فأنكرت الحديث، وجعلت لا أتهمهم، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فأخبره أنه طلق امرأته واحدة، وهي حائض، فأمر أن يراجعها، قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه! أو إن عجز واستحمق.