[14/ 12] باب الرجعة
في ذلك حديث ابن عمر: ((ليراجعها))، وقد مضى.
وفي تحريم المبتوتة على الزوج الأول إلى أن تنكح زوجا غيره ما:
1963 - (خ، م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عليك وغيره، قالا: ثنا الحاكم أبو عبد الله، قال: ثنا حمزة العباس، قال: ثنا محمد بن عيسى بن حيان، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة:
عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك))، قالت: وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
وفي رواية ابن معاوية، عن هشام: فلم يقربني إلا هبة واحدة، فلم يصب مني شيئا، أفأحل للزوج الأول؟