1966 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن الحسن، قال: ثنا القعنبي، قال: أنا مالك، عن نافع:
عن ابن عمر: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته؛ فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
1967 - (خ) - حدثنا القاسم بن الفضل، قال: أنا محمد بن الحسين بن الفضل، قال: أنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يعقوب، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن نافع:
أن عبد الله كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمره الله عز وجل، أو يعزم الطلاق.