كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 3)

[14/ 14] باب الظهار
1968 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا محمد بن غالب، قال: ثنا القعنبي:
عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: هو نحو ظهار الحر،، وهو عليه واجب.
قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران.
وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء.
وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء؛ إنما الظهار من النساء.

الصفحة 83