كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 3)

[14/ 17] باب انفساخ النكاح والخيار، وما جاء من الاختلاف في حديث بريرة
قال البخاري: قال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.
1987 - (خ) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود:
عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق))، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرا، قالت عائشة: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: هذا مما تصدق به على بريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو لها صدقة، ولنا هدية)).
قوله: ((وكان زوجها حرا)) صوابه أن يكون غير مرفوع كما في رواية آدم، عن شعبة، قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حرا، فخيرت.
وفي رواية أبي عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قالت: لو أعطيت #96# كذا وكذا ما كنت معه، قال: وقال الأسود: وكان زوجها حرا.
وفي رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: كان زوجها حرا.
وقال شعبة مرة: حدثني بالمدينة أن زوجها كان عبدا، فلما قدم واسط سألته عن زوجها فقال: لا أدري، حدثناه محمد بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا أحمد بن محمد بن عاصم، قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا شعبة به، وهو وهم، وصوابه قول ابن عباس: أنه كان عبدا.

الصفحة 95