[14/ 18] باب الرضاع
1990 - (م) - حدثنا محمد بن أحمد بن أسيد، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد العسكري، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث:
عن أم الفضل قالت: قلت يا رسول الله! أتحرم الرضعة الواحدة؟ قال: ((لا)).
1991 - (م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي.
عن أم الفضل قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فجاءه أعرابي، فقال: يا رسول الله! كانت عندي امرأة، فتزوجت عليها امرأة، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الأخرى رضعة أو رضعتين -أو قال: إملاجة أو إملاجتين-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحرم الرضعة والرضعتان، #99# أو قال: الإملاجة والإملاجتان)).
وفي الباب: عن عائشة رضي الله عنها.